شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : الميت يكفن في ثلاثة أثواب سوى العمامة والخرقة . . . الخ « 1 » .
وموثق سماعة : قال سألته عما يكفن به الميت ، قال ( ع ) : ثلاثة أثواب ، وانما كفن رسول الله ( ص ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفن أبو جعفر ( ع ) في ثلاثة أثواب « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » .
واستدل لسلار : بصحيح زرارة المروي عن التهذيب عن مولانا الباقر ( ع ) : العمامة للميت من الكفن ؟ هي قال ( ع ) : لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام يواري به جسده كله ، فما زاد فهو سنة « 4 » .
وفيه : انه لو سلمت معقولية التخيير بين الأقل والأكثر مع عدم المغايرة بينهما بوجه وعدم كون الأكثر مستحبا ، يرد عليه ان الصحيح مروي بمتون مختلفة ، فعن الكافي « 5 » وبعض نسخ التهذيب روايته ( بالواو بدل أو ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 291 ح 18 / الوسائل ج 3 ص 7 ح 2872 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 291 ح 18 / الوسائل ج 3 ص 7 ح 2872 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 7 ب عدد قطع الكفن الواجب والندب وأحكامها .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 144 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 6 ح 2867 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 144 ح 5 .