شرح
كله على ما رواه في محكي التهذيب ، فإنه ظاهر في اعتبار ان يكون كل ثوب شاملا للبدن كله .
وبحسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) : ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ، إذ اللفافة ما يلف جميع البدن « 1 » .
وبحسن الحلبي : وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد « 2 » .
وفي الجميع نظر : أما نصوص التكفين في الأثواب : فلعدم ظهور الثوب في الشامل لجميع البدن لعدم اخذ الشمول في مفهومه ، ولذا عد القميص من الأثواب ، وأطلق الثوب على المئزر في نصوص الاحرام من غير تجوز .
وأما صحيح زرارة : فقد مرَّ ما فيه من التشويش .
وأما حسن حمران : فلعدم الملازمة بين اللف والشمول ، بل قوله ( ع ) : فيه ويرد يجمع فيه الكفن . يشعر بعدم كون اللفافة شاملة نعم الشمول مأخوذ في التكفين ، ولكنه لو أضيف إلى المتعدد لا ظهور له في الشمول ، بالإضافة إلى كل واحد من المتعدد كما لا يخفى . وبذلك يظهر الجواب عن حسن الحلبي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 447 ح 90 / الوسائل ج 3 ص 34 ح 2956 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 144 ح 7 / الوسائل ج 3 ص 9 ح 2876 .