مئزر ، وقميص ، وازار
شرح
وعن الروض « 1 » وأكثر نسخ التهذيب « 2 » روايته بحذف ( وثوب ) ، وعن الحدائق « 3 » : ان هذا هو الموافق لأصل نسخة التهذيب المكتوبة بخط الشيخ ( رح ) . وعن أكثر النسخ المعتبرة روايته مع اسقاط حرف العطف كلية ، ومع هذا الاختلاف لا مجال للاستدلال به كما لا يخفى ، مضافا إلى أنه بعد مخالفة الخبر للاجماع والنصوص الاخر المتقدم بعضها . وموافقته للجمهور كافة يطرح أو يحمل على التقية ، أو على إرادة حالتي الاختيار والاضطرار .
فتحصل : ان الأقوى هو لزوم ثلاث قطعات والمشهور بين الأصحاب ان القطع الثلاثة هي ( مئزر ، وقميص ، وازار ) ، بل هو معقد اجماع الخلاف « 4 » والغنية « 5 » وغيرهما « 6 » .
أما المئزر فكونه منها هو المشهور بين الأصحاب « 7 » ، بل عن المنتهى « 8 » : المئزر واجب عند علمائنا ، وقريب منه ما عن غيره « 9 » ،
هامش
( 1 ) روض الجنان ط . ق ص 102 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 291 ح 19 .
( 3 ) نسبه إليه في مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 389 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 701 .
( 5 ) غنية النزوع ص 102 .
( 6 ) مستند الشيعة ج 3 ص 182 .
( 7 ) راجع أحكام النساء ص 60 ، الإقتصاد ص 247 ، الوسيلة ص 65 .
( 8 ) راجع منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 439 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 4 ص 161 .