تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وتوقف المحقق الأردبيلي « 1 » في ذلك ، وفي المدارك « 2 » : واما المئزر فقد ذكره الشيخان واتباعهما وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة ولم أقف في الروايات على ما يعطى ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة . وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه - إلى أن قال - : وقريب منه عبارة الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه ، وتبعه الأمين الأسترآبادي وبالغ في الطعن على المشهور حتى أنه نسبه إلى جمع من المتأخرين . وكيف كان : فيشهد للمشهور - مضافا إلى معروفية ذلك لدى المتشرعة ومغروسيته في أذهانهم مع شدة اهتمامهم بهذا الامر ، وبنائهم على الاحتياط فيه مهما تيسر - جملة من النصوص : كخبر معاوية بن وهب الذي لا كلام في اعتباره الامن ناحية سهل ، وأمره سهل ، عن مولانا الصادق ( ع ) : يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لايزر عليه ، وازار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرديلف فيه ، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره « 3 » . وفي رواية الشيخ « 4 » : على وجهه ، بناء على عدم وجوب الخرقة والعمامة كما هو المتفق عليه نصا وفتوى . فيبقى القميص والإزار واللفافة .
هامش
( 1 ) لم يظهر لنا توقف الأردبيلي راجع مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 188 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 95 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 145 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 10 ح 2879 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 293 ح 26 / الوسائل ج 3 ص 10 ح 2879 .