شرح
وصحيح عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف اصنع بالكفن ؟ قال ( ع ) : تأخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه ، قلت : فالإزار ؟ قال ( ع ) : انها لا تعد شيئا انما تصنع لتضم ما هناك لكيلا يخرج منها شئ « 1 » . فإنه مضافا إلى ما عرفت من أن المراد بالإزار في النصوص المئزر يشهد لإرادته منه في الصحيح ظاهر السؤال ، لأنه لولا كون المراد بذلك لم يكن وجه لتوهم السائل كفايته عن الخرقة إذ لا مناسبة بين الخرقة وما يلف جميع البدن كي يتوهم عدم الاحتياج إليها معه ، وحيث انه ( ع ) قرره على ذلك وأجاب بان فائدة الخرقة شئ لا يتأتى بالإزار فهو يدل على ذلك .
ويؤيد المشهور خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : سمعته يقول : اني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين ( ع ) ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا « 2 » .
وصحيح معاوية بن عمار عن سيدنا الصادق ( ع ) كان ثوبا رسول الله ( ص ) اللذان احرم فيهما يماميين عبري واظفار وفيهما كفن « 3 » . لان أحد ثوبي الاحرام المئزر ، فهما وان لم يدلا على هذا القول - إذ لا ملازمة
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 144 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 8 ح 2874 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 475 ح 8 / الوسائل ج 3 ص 10 ح 2881 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 339 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 16 ح 2902 .