الثالث التكفين : ويجب تكفينه في ثلاث أثواب
شرح
واستدل للأول : بان النهي محمول على الكراهة لاعراض معظم الأصحاب عن ظاهره ، وللتصريح بالكراهة في بعض النصوص كخبر غياث عن الإمام الصادق ( ع ) : كره أمير المؤمنين ( ع ) ان تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر « 1 » . ونحوه خبر طلحة بن زيد « 2 » .
وفيهما نظر : إذ دعوى الاعراض مع ذهاب جماعة من الأساطين إلى الحرمة ودعوى الاجماع عليها ، كما ترى ، مع أن من لم يفت بالحرمة اختار كراهتهما . وهذا كاشف عن استنادهم إلى هذه النصوص غاية الأمر حملوها على الكراهة ، والكراهة في النصوص أعم من الكراهة المصطلحة .
تكفين الميت
المبحث ( الثالث ) : في ( التكفين : ويجب تكفينه في ثلاث أثواب ) على المشهور شهرة عظيمة « 3 » . بل عن غير واحد من الأساطين « 4 » : دعوى اتفاق الكل عليه سوى سلار .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 156 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 500 ح 2749 .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 500 ب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت .
( 3 ) راجع السرائر ج 1 ص 160 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 160 ، تذكرة الفقهاء ط . ج ج 2 ص 7 ، إيضاح الفوائد ج 1 ص 61 .