وترجيل شعره
شرح
( و ) الثالث : ( ترجيل شعره ) أي تسريحه وجزه ونتفه . بلا خلاف في مرجوحيتهما ، بل عن التذكرة « 1 » والمعتبر « 2 » : دعوى الاجماع عليها .
انما الكلام في أنهما من المكروهات أو المحرمات ، فالمشهور « 3 » هو الأول ، وعن الوسيلة « 4 » والجامع « 5 » : الثاني ، وقربه في الحدائق « 6 » ، وعن الخلاف « 7 » والغنية « 8 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن المنتهى « 9 » : قال علمائنا : لا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا ظفره ولا يسرح لحيته .
وهو لو لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط للنهي عنهما في جملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق ( ع ) : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه « 10 » . ونحوه خبر « 11 » عبد الرحمن وخبر « 12 » أبي الجاورد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 388 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 277 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 157 .
( 4 ) الوسيلة ص 65 .
( 5 ) الجامع للشرايع ص 51 .
( 6 ) الحدائق ج 3 ص 468 .
( 7 ) الخلاف ج 6 ص 694 .
( 8 ) غنية النزوع ص 102 .
( 9 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 431 .
( 10 ) الكافي ج 3 ص 155 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 500 ح 2748 .
( 11 ) الوسائل ج 2 ص 500 ب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره .
( 12 ) الوسائل ج 2 ص 501 ب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره .