تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويكره اقعاده وقص أظفاره
شرح

مكروهات الغسل

المقام السادس : في المكروهات : ( ويكره ) أمور : الأول : ( اقعاده ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن التذكرة « 2 » نسبته إلى علمائنا ، ويشهد له خبر الكاهلي وفيه : وإياك ان تقعده « 3 » . وظاهره كصريح ابن سعيد « 4 » ، وظاهر الغنية « 5 » هي الحرمة ، إلا أنه محمول على الكراهة للاجماع . ولا يعارضه صحيح الفضل عن الإمام الصادق ( ع ) حيث سأله عن الميت فقال ( ع ) : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا « 6 » . لكونه موافقا للعامة على ما نقل عن جميعهم ، فهو محمول على التقية ، أو على الجواز أصل من ورود جهة الامر مورد توهم الحظر ، أو غير ذلك . فما عن المعتبر من التردد في الكراهة لذلك ضعيف . ( و ) الثاني : ( قص أظفاره ) .
هامش
( 1 ) راجع المختصر النافع ص 12 ، كشف الرموز ج 1 ص 88 ، إرشاد الأذهان ج 1 ص 230 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 386 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 140 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 481 ح 2698 . ( 4 ) الجامع للشرايع ص 53 . ( 5 ) غنية النزوع ص 101 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 446 ح 87 / الوسائل ج 2 ص 484 ح 2702 .