تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وجسده برغوة السدر فرجه بالأشنان وأن يوضأ ويحشى للرجل
شرح
وظاهره وان كان الوجوب ، إلا أنه للاجماع على عدمه محمول على الاستحباب . ( و ) يستحب أيضا غسل ( جسده برغوة السدر ) ، وفي المعتبر « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، واستدل له في المعتبر بما رواه معاوية بن عمار ، قال : امرني أبو عبد الله ( ع ) ان اوضئه ثم اغسله بالأشنان واغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثم أفيض على جسده منه ، ثم ادلك به جسده « 2 » . ولا بأس به ، لأنه وان كان معارضا مع ما هو أصح منه سندا المتضمن انه لا يغسل الصديق إلا الصديق ، إلا أنه يستدل به في المقام لقاعدة التسامح فتدبر . ( و ) يستحب أيضا غسل ( فرجه بالأشنان ) لخبر الكاهلي : فابدأ بفرجه بماء شعره . السدر والحرض ( وهو الأشنان ) « 3 » . ( وأن يوضأ ) وقد مر الكلام فيه . ( و ) ان ( يحشى للرجل ) لخبري يونس وعمار . وقد بقي من المستحبات أمور لم يذكرها المصنف ( رح ) ، إلا أنه لأجل ان كل من نظر إلى لاخبار ظفر بها لانذكرها .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 273 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 303 ح 50 / الوسائل ج 2 ص 484 ح 2701 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 140 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 481 ح 2698 .