( واستقبال القبلة به )
شرح
( و ) يستحب ( استقبال القبلة به ) كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » .
وعن شيخ الطائفة في المبسوط « 2 » ، والمصنف في المنتهى « 3 » ، والشهيد في الدروس « 4 » ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 5 » ، وغيرهم في غيرها « 6 » : وجوبه ، واستدل له بالامر به في جملة من النصوص كحسن سليمان بن خالد المتقدم .
وأجيب عنه تارة : بان تلك النصوص مشتملة على كثير من المستحبات ، فبقرينة السياق يحمل هذا الامر على الاستحباب ، وأخرى بأنه يتعين حمله عليه لما عن الخلاف « 7 » والغنية « 8 » والمعتبر « 9 » دعوى الاجماع عليه .
وفيهما نظر : إذ يرد على الايراد الأول ما تكرر منا في هذا الشرح من أن
الاستحباب والوجوب انما ينتزعان من ترخيص الشارع في ترك
المأمور
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 359 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 77 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 426 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 110 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 373 .
( 6 ) رياض المسائل ج 2 ص 146 .
( 7 ) الخلاف ج 1 ص 693 .
( 8 ) غنية النزوع ص 105 .
( 9 ) المعتبر ج 1 ص 258 .