شرح
وبأصالة عدم الحيض .
وبالنصوص الدالة على أن السبايا تستبرء أرحامهن بحيضة « 1 » . وكذلك الجواري المنتقلة ببيع « 2 » أو غيره الموطوءة بالزنا والأمة المحللة للغير .
وبخبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن وأبيه ( ع ) أنه قال : قال النبي ( ص ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها طلق ورأت الدم تركت الصلاة « 3 » .
وصحيح حميد بن المثنى عن أبي الحسن ( ع ) : عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، قال ( ع ) : ليس تمسك هذه عن الصلاة « 4 » .
وخبر مقرن المحكي عن علل الصدوق عن أبي عبد الله ( ع ) قال سأل سلمان علياً ( ع ) عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 176 / الوسائل ج 21 ص 93 ب 8 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 96 ح 203 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 21 / الوسائل ج 2 ص 333 ب 30 من أبواب الحيض ح 2288 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 20 / الوسائل ج 2 ص 332 ب 30 من أبواب الحيض ح 2284 .