تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وبأصالة عدم الحيض . وبالنصوص الدالة على أن السبايا تستبرء أرحامهن بحيضة « 1 » . وكذلك الجواري المنتقلة ببيع « 2 » أو غيره الموطوءة بالزنا والأمة المحللة للغير . وبخبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن وأبيه ( ع ) أنه قال : قال النبي ( ص ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها طلق ورأت الدم تركت الصلاة « 3 » . وصحيح حميد بن المثنى عن أبي الحسن ( ع ) : عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، قال ( ع ) : ليس تمسك هذه عن الصلاة « 4 » . وخبر مقرن المحكي عن علل الصدوق عن أبي عبد الله ( ع ) قال سأل سلمان علياً ( ع ) عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 176 / الوسائل ج 21 ص 93 ب 8 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 96 ح 203 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 21 / الوسائل ج 2 ص 333 ب 30 من أبواب الحيض ح 2288 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 20 / الوسائل ج 2 ص 332 ب 30 من أبواب الحيض ح 2284 .