تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
في أنه يترتب على مجموع الأغسال اثر واحد ، وتكون خصوصية التعدد من خصوصيات المورد ، وإلا فمجموعها بمنزلة غسل واحد صادر من الحي ، أو الشك في ذلك ، فلا يتم . اما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فللشك في وجوب ما زاد على تيمم واحد ، فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي العدم . فتحصل : ان الأظهر هو الاكتفاء بتيمم واحد . ثم إن المعروف في كيفيته انه ييمم كما ييمم الحي العاجز ، وستعرف في مبحث التيمم ان الأظهر فيه ان النائب يضرب بيدي العليل فيمسح بهما ، فكذلك في المقام . وحيث لا اطلاق لخبر زيد بنحو يدل على عدم لزوم الإعادة إذا ارتفع العذر ، وأدلة البدلية انما تدل عليها في صورة العجز المطلق لا في مقدار من الزمان المضروب للعمل كما ستعرف في مبحث التيمم ، فتجب الإعادة . هذا فيما قبل الدفن ، وكذلك فيما بعده إذا اتفق خروجه ، إلا أن يدل دليل على فورية وجوب الدفن ثانيا ، فإنه حينئذ يكون بحكم الفرض الآتي . واما بعد الدفن مع عدم الخروج فلا يجب ، بل لا يجوز لتمامية أدلة البدلية كما لا يخفى .