شرح
الأصحاب ، وعن التذكرة « 1 » : ان عليه اجماع العلماء ، وعن الخلاف : عند جميع الفقها إلا ما عن الأوزاعي « 2 » .
ويشهد له : اطلاق « 3 » أدلة بدلية التراب من الماء ، وان التيمم أحد الطهورين .
والايراد عليه بأنها تختص بما إذا كان الماء وحده مطهرا ، ولا يشمل اطلاقها صورة اشتراك الغير معه كالسدر والكافور .
غير سديد ، إذ الظاهر من أدلة المقام لا سيما بعد ملاحظة ما ورد من أن الميت يغسل لصيرورته جنبا ، وان غسله غسل الجنابة ، وان المطهر منحصر بالماء والتراب كقولهم في بيان الطهور : انما هو الماء والتراب ، وما هو المركوز في أذهان لمتشرعة ، كون المطهر في المقام هو الماء ، وان الخليط شرط التأثير لا جزء المقتضى ، فيكون نظير الترتيب وغيره من شروط الطهارة .
وبذلك يظهر اندفاع ايراد آخر وهو اختصاص أدلة البدلية بصورة المطهرية من الحدث ، ولا تشمل مطهرية الماء من الخبث لما عرفت من
دلالة النصوص على كونه محدثا ، مع أنه لا ريب في مطهرية الماء فقط في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 384 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 717 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 379 ب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مالم يحدث أو يجد الماء .