تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
الأصحاب ، وعن التذكرة « 1 » : ان عليه اجماع العلماء ، وعن الخلاف : عند جميع الفقها إلا ما عن الأوزاعي « 2 » . ويشهد له : اطلاق « 3 » أدلة بدلية التراب من الماء ، وان التيمم أحد الطهورين . والايراد عليه بأنها تختص بما إذا كان الماء وحده مطهرا ، ولا يشمل اطلاقها صورة اشتراك الغير معه كالسدر والكافور . غير سديد ، إذ الظاهر من أدلة المقام لا سيما بعد ملاحظة ما ورد من أن الميت يغسل لصيرورته جنبا ، وان غسله غسل الجنابة ، وان المطهر منحصر بالماء والتراب كقولهم في بيان الطهور : انما هو الماء والتراب ، وما هو المركوز في أذهان لمتشرعة ، كون المطهر في المقام هو الماء ، وان الخليط شرط التأثير لا جزء المقتضى ، فيكون نظير الترتيب وغيره من شروط الطهارة . وبذلك يظهر اندفاع ايراد آخر وهو اختصاص أدلة البدلية بصورة المطهرية من الحدث ، ولا تشمل مطهرية الماء من الخبث لما عرفت من دلالة النصوص على كونه محدثا ، مع أنه لا ريب في مطهرية الماء فقط في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 384 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 717 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 379 ب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مالم يحدث أو يجد الماء .