شرح
الوجود روايته عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وأما من حيث المتن فالمحكي عن الفقيه « 1 » بسند صحيح . هكذا : ويدفن الميت بتيمم .
نعم في المرسل المروي عن التهذيب « 2 » كما ذكر ، لكنه لارساله ومعارضته مع الصحيح لا يعتمد عليه ، فالخبر معاضد لا معارض ، فاصل وجوب التيمم مما لا ريب فيه .
انما الكلام في وجوب ثلاثة تيممات ، فعن التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » وغيرها « 6 » ذلك ، والمنسوب إلى الأصحاب كما عن الذكرى « 7 » : الاكتفاء بتيمم واحد ، وربما استشعر من بعض دعوى الاجماع عليه .
واستدل للأول : بان تعدد الأغسال يوجب تعدد بدلها .
وفيه : ان ذلك يتم لو ثبت كون كل غسل عملا مستقلا ، وأما بناء على ثبوت كون مجموع الأغسال بمنزلة غسل واحد صادر من الحي كما
يمكن ان يستشهد له بما دلَّ على أن غسله ليس إلا غسل الجنابة ، فإنه ظاهر
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 108 ح 223 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 109 ح 17 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 384 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 373 .
( 5 ) روض الجنان ط . ق ص 100 .
( 6 ) راجع التحفة السنية ص 350 .
( 7 ) الذكرى ج 1 ص 327 .