تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
الوجود روايته عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وأما من حيث المتن فالمحكي عن الفقيه « 1 » بسند صحيح . هكذا : ويدفن الميت بتيمم . نعم في المرسل المروي عن التهذيب « 2 » كما ذكر ، لكنه لارساله ومعارضته مع الصحيح لا يعتمد عليه ، فالخبر معاضد لا معارض ، فاصل وجوب التيمم مما لا ريب فيه . انما الكلام في وجوب ثلاثة تيممات ، فعن التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » وغيرها « 6 » ذلك ، والمنسوب إلى الأصحاب كما عن الذكرى « 7 » : الاكتفاء بتيمم واحد ، وربما استشعر من بعض دعوى الاجماع عليه . واستدل للأول : بان تعدد الأغسال يوجب تعدد بدلها . وفيه : ان ذلك يتم لو ثبت كون كل غسل عملا مستقلا ، وأما بناء على ثبوت كون مجموع الأغسال بمنزلة غسل واحد صادر من الحي كما يمكن ان يستشهد له بما دلَّ على أن غسله ليس إلا غسل الجنابة ، فإنه ظاهر
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 108 ح 223 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 109 ح 17 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 384 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 373 . ( 5 ) روض الجنان ط . ق ص 100 . ( 6 ) راجع التحفة السنية ص 350 . ( 7 ) الذكرى ج 1 ص 327 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني