تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو خيف تناثر لحمه أو جلده يمم
شرح
إذ يرد على الأول : انه بعد سقوط التكليف عن غير غسل واحد ، لا محالة يسقط الترتيب ، لأنه إضافة قائمة بالمترتبين ، فهو على جميع التقادير غير لازم الرعاية . ويرد على الثاني : انه في صرفه في الأول أيضا تفويت جهة زائدة معتبرة في الأخير وهي الخلوص من الخليط ، مع أن أكثرية اجزاء واجب من اجزاء واجب آخر ليست من المرجحات كما لا يخفى . فالصحيح ما ذكرناه ، ويلحق بهذه الصورة ما إذا كان السدر أو الكافور فقط موجودا فإنه في الصورة الأولى يتعين صرفه في الأول ، وفي الصورة الثانية في الثاني .

[ التنبيه السابع ] تعذر الماء

التنبيه السابع : ( ولو ) تعذر الماء أو ( خيف ) من تغسيله بأنه لو صب عليه الماء صبا ( تناثر لحمه أو جلده ) كالمجدور ( يمم ) بالتراب . بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب « 1 » ، وفي المدارك « 2 » : هذا مذهب
هامش
( 1 ) راجع الذكرى ج 1 ص 327 ، الرسائل العشر ص 49 ، الحدائق الناضرة ج 3 ص 472 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 85 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254 | السيد محمد صادق الروحاني