ولو خيف تناثر لحمه أو جلده يمم
شرح
إذ يرد على الأول : انه بعد سقوط التكليف عن غير غسل واحد ، لا محالة يسقط الترتيب ، لأنه إضافة قائمة بالمترتبين ، فهو على جميع التقادير غير لازم الرعاية .
ويرد على الثاني : انه في صرفه في الأول أيضا تفويت جهة زائدة معتبرة في الأخير وهي الخلوص من الخليط ، مع أن أكثرية اجزاء واجب من اجزاء واجب آخر ليست من المرجحات كما لا يخفى .
فالصحيح ما ذكرناه ، ويلحق بهذه الصورة ما إذا كان السدر أو الكافور فقط موجودا فإنه في الصورة الأولى يتعين صرفه في الأول ، وفي الصورة الثانية في الثاني .
[ التنبيه السابع ] تعذر الماء
التنبيه السابع : ( ولو ) تعذر الماء أو ( خيف ) من تغسيله بأنه لو صب عليه الماء صبا ( تناثر لحمه أو جلده ) كالمجدور ( يمم ) بالتراب . بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب « 1 » ، وفي المدارك « 2 » : هذا مذهبهامش
( 1 ) راجع الذكرى ج 1 ص 327 ، الرسائل العشر ص 49 ، الحدائق الناضرة ج 3 ص 472 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 85 .