تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
فإنه لو سلم اطلاقه بنحو يشمل ما لو استهلك ، يقيد بما سبق ، ولعله إلى ذلك يرجع ما عن القواعد « 1 » وغيرها « 2 » من الاكتفاء بالمسمى ، فيكون المراد كونه بمقدار لا يستهلك ، ويصدق المسمى ، كما أنه إليه يرجع ما في العروة « 3 » من اعتبار صدق الخلط ، فالايراد عليهم في غير محله . وفي الشرايع « 4 » في تقدير ذلك : قيل : مقدار سبع ورقات ، واستدل له بخبر معاوية بن عمار : امرني أبو عبد الله ( ع ) ان اعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ، ثم اغسل رأسه بالسدر - إلى أن قال - وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر « 5 » . وفيه : مضافا إلى منافاته لما دلَّ على أنه لا يغسل الصديق إلا الصديق وعدم افتاء الأصحاب بذلك ، انه غير ما نحن فيه ، فإنه متضمن للامر بطرحها في الماء القراح كما لا يخفى . وعن المفيد في المقنعة « 6 » : تقدير السدر برطل ، وعن القاضي « 7 » : تقديره برطل ونصف ، وليس عليهما دليل .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 224 . ( 2 ) مصباح الفقيهط . ق ج 1 ق 2 ص 381 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 2 ص 47 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 31 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 303 ح 50 / الوسائل ج 2 ص 484 ح 2701 . ( 6 ) المقنعة ص 75 . ( 7 ) المهذب ج 1 ص 56 .