شرح
وبإزاء هذه النصوص جملة من الاخبار توهم منافاتها لها .
منها : ما تضمن التعبير بماء السدر وماء الكافور الظاهر في اعتبار صدق الماء المضاف كخبر عبد الله الكاهلي عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » .
ومنها : ما تضمن التعبير بالغسل بالسدر : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر . . . الخ « 2 » ونحوه غيره « 3 » .
ومنها : ما تضمن الامر بغسل رأسه برغوة السدر : كمرسل يونس عنهم ( ع ) : واعمد إلى السدر فصيره في طشت . وصب عليه الماء واضربه بيديك حتى ترفع رغوته ، واعزل الرغوة في شئ وصب الاخر في الإجانة التي فيها الماء الخ « 4 » .
ولكن الصحيح ان شيئا من هذه الطوايف لا ينافي ما ذكرناه ، اما الأولى : فلانها مطلقة شاملة للمضاف وغيره لتضمنها كون الماء فيه شئ من السدر والكافور ، والملابسة تكفي في الإضافة ، وعليه فيقيد اطلاقها بما تقدم مما دلَّ على اعتبار الاطلاق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 140 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 481 ح 2698 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 140 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 481 ح 2697 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 479 ب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 141 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 480 ح 2696 .