تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
اللهم إلا أن يكون مرادهما ان أقل ما يصدق عليه الماء والسدر هو ما إذا خلط الماء الكافي للغسل بهذا المقدار فتأمل . وعن الهداية « 1 » والفقيه « 2 » والمقنعة « 3 » والمراسم « 4 » : تقدير الكافور بنصف مثقال ، واستدل له بما في موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) من تقديره بنصف حبة ، بدعوى ان المراد بالحبة المثقال « 5 » . وفيه : منع . وفي مرسل « 6 » يونس : الامر بالقاء حبات كافور ، لكنه محمول على الفضل : كما أن ما في رواية « 7 » تغسيل الوصي ( ع ) النبي ( ص ) من ثلاثة مثاقيل محمولة عليه .

[ التنبيه الخامس ] تعذر السدر والكافور

التنبيه الخامس : لو عدم الكافور والسدر يجب التغسيل بالماء القراح بلا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلك من الأصحاب كما في
هامش
( 1 ) الهداية ص 108 إلا أنه لم يشر إلى أن مقداره نصف مثقال . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 148 . ( 3 ) المقنعة ص 75 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 47 . ( 5 ) أشار إلى هذه الدعوى في كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 290 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 141 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 280 ح 2696 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 450 ح 109 / الوسائل ج 2 ص 458 ح 2704 .