تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الجواهر « 1 » ، وفي الحدائق « 2 » : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ولا يشعر بعدم الوجوب ما في محكي المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » من التعبير ( بلا بأس بالغسل بالماء القراح ) إذ الظاهر أنهما أرادا بذلك الوجوب ، لأنه إذا جاز وجب كما لا يخفى ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - ان الظاهر من الأدلة ان كان واحد من الأغسال عمل واحد ، وعليه فتعذر أحد الخليطين أو كليهما لا يوجب سقوط وجوب الغسل فتأمل . فان الظاهر من الأدلة خلافه كما ستعرف في التنبيه السابع ، فإذا العمدة هو الاجماع . انما الخلاف في وجوب غسل واحد أو ثلاثة أغسال . فعن صريح المعتبر « 5 » والنافع « 6 » ومجمع البرهان « 7 » والمدارك « 8 » ، وظاهر الذكرى « 9 » ومحتمل المبسوط « 10 » كما عن النهاية « 11 » : اختيار الأول ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 138 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 445 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 177 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 169 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 265 . ( 6 ) المختصر ص 7 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 183 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 79 . ( 9 ) الذكرى ج 1 ص 343 . ( 10 ) المبسوط ج 1 ص 181 . ( 11 ) النهاية 43 .