شرح
الجواهر « 1 » ، وفي الحدائق « 2 » : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، ولا يشعر بعدم الوجوب ما في محكي المبسوط « 3 » والسرائر « 4 » من التعبير ( بلا بأس بالغسل بالماء القراح ) إذ الظاهر أنهما أرادا بذلك الوجوب ، لأنه إذا جاز وجب كما لا يخفى ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - ان الظاهر من الأدلة ان كان واحد من الأغسال عمل واحد ، وعليه فتعذر أحد الخليطين أو كليهما لا يوجب سقوط وجوب الغسل فتأمل .
فان الظاهر من الأدلة خلافه كما ستعرف في التنبيه السابع ، فإذا العمدة هو الاجماع .
انما الخلاف في وجوب غسل واحد أو ثلاثة أغسال . فعن صريح المعتبر « 5 » والنافع « 6 » ومجمع البرهان « 7 » والمدارك « 8 » ، وظاهر الذكرى « 9 » ومحتمل المبسوط « 10 » كما عن النهاية « 11 » : اختيار الأول ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 138 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 445 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 177 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 169 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 265 .
( 6 ) المختصر ص 7 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 183 .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 79 .
( 9 ) الذكرى ج 1 ص 343 .
( 10 ) المبسوط ج 1 ص 181 .
( 11 ) النهاية 43 .