تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح

[ التنبيه الرابع ] مقدار السدر والكافور

التنبيه الرابع : يعتبر في كل من السدر والكافور ان لا يكون في طرف الكثرة بحيث يسلب اطلاق الماء ، كما عن المصنف في التذكرة « 1 » والنهاية « 2 » ، والشهيد في غير الذكرى « 3 » ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 4 » ، وغيرهم في غيرها ، وعن الحدائق « 5 » : انه المشهور . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال ( ع ) : بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله بماء وكافور . . . الخ « 6 » . ونحوه صحيح ابن مسكان المتقدم « 7 » . وصحيح ابن يقطين عن العبد الصالح ( ع ) : ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات - إلى أن قال - ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من الكافور « 8 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 350 . ( 2 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 223 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 337 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 370 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 453 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 446 ح 88 / الوسائل ج 2 ص 483 ح 2699 . ( 7 ) تقدم ص 234 - 235 . ( 8 ) التهذيب ج 1 ص 446 ح 89 / الوسائل ج 2 ص 483 ح 2700 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244 | السيد محمد صادق الروحاني