تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
واما الثانية : فلان ظاهرها اعتبار استعمال السدر أولا ثم ازالته بالماء اخذا بظهور الغسل والسدر ، وحيث انه لا قائل باعتبار ذلك ، وان ذهب جماعة على ما عن مفتاح الكرامة « 1 » إلى غسل الرأس أولا بالرغوة ثم يغسل ، والنصوص المتقدم بعضها تدل على عدم وجوب ذلك ، فيتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة الغسل بماء مخلوط بالسدر فحينئذ تكون مطلقة تقيد بما سبق . وأما الثالثة : فلان المرسل انما يدل على أنه يغسل بالماء الذي تحت الرغوة ، والارغاء لا يستلزم اضافته . فان قلت : ان ظاهره وجوب غسل الرأس بالرغوة . قلت : انه بقرينة قوله ( ع ) بعد الامر به : واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه . ظاهر في اعتبار غسل الرأس أيضا بالماء الذي كان في الإجانة ، نعم هو يدل على لزوم غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب ، وستعرف في المستحبات انه محمول على الاستحباب . هذا كله في طرف الكثرة . وأما في طرف القلة ، فيعتبر ان يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور ، فلو كان الخليط بمقدار يستهلك في الماء لا يكفي للامر بالغسل بماء وسدر وماء وكافور ، ولا ينافي ذلك صحيح ابن يقطين المتقدم : ويجعل في الماء شيء من سدر . . . الخ .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 3 ص 496 .