تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
من الدم ، قال ( ع ) : تلك الهراقة ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلين وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كل صلاتين . ونحوه خبر ابن مسلم عن أحدهما « 1 » ، يخالفه ويرده . واستدل للثالث : بمصحح أبي المغرا عن إسحاق بن عمار « 2 » قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال ( ع ) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلِّ صلاتين . وبخبر ابن مسلم « 3 » : عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال ( ع ) : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً كثيراً أحمر فلا تصلي ، وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلا الوضوء . وبصحيح أبي المغرا « 4 » عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال ( ع ) : تلك الهراقة ، إن كان دماً كثيراً فلا تصلين ، وإن كان قليلًا فلتغتسل عند كل صلاتين . والظاهر أن المراد من الكثرة في هذه النصوص الغلظة وقوة الدفع والثخانة التي هي من صفات الحيض ، والمراد من القلة ما قابلها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 96 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 334 ب 30 من أبواب الحيض ح 2292 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من أبواب الحيض ح 2282 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 96 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 334 ب 30 من أبواب الحيض ح 2292 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 16 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من أبواب الحيض ح 2281 .