تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
وفيه : إن هذه النصوص وإن دلت على هذا القول ، وأنه لا أمارية لعادتها مع الحمل ، وما ذكره الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » من أنها تدل على عدم جواز التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد لا على عدم كونه حيضاً واقعاً ، غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه بقرينة ما في جوابه ( ع ) في المصحح من قوله : ذينك اليومين . إلا أنه يعارضها ما استدل به على القول الرابع ، وهو ما رواه الشيخ ( رح ) في الصحيح عن الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت للصادق ( ع ) : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي . وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كان تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل « 2 » . والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، وهما معاً تدلان على عدم
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 4 ص 33 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 95 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 330 ب 30 من أبواب الحيض ح 2279 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني