تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح

تغسيل المولى أمته

الرابع : من موارد عدم اعتبار المماثلة : تغسيل المولى أمته اجماعا ادعاه جماعة « 1 » ، وهو العمدة في هذا الحكم ، وإلا فمقتضى اطلاق ما دلَّ على اعتبار المماثلة المانع من الرجوع إلى عموم ما دلَّ على وجوب التغسيل ، وأصالة البراءة عن شرطية المماثلة هو عدم الجواز ، وحيث إن المتيقن منه الجواز إذا كانت ممن يجوز نكاحها ، فلا يجوز إذا لم تكن كذلك ، كما إذا كانت مزوجة أو في عدة الغير أو مبعضة أو مكاتبة . وأما تغسيل الأمة مولاها ، ففيه أقوال : أحدها : المنع مطلقا ، اختاره السيد في مداركه « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » . الثاني : الجواز كذلك ، وهو الذي اختاره المصنف في محكي القواعد « 4 » . الثالث : تخصيص الجواز بأم الولد ، وهو اختيار جمع من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر « 5 » .
هامش
( 1 ) في الحدائق ج 3 ص 391 اعتبره المشهور / وفي المستمسك يؤذن بالاجماع ج 4 ص 88 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 61 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 382 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 223 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 320 .