تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى : بماء السدر ، والثانية : بماء الكافور ، والثالثة : بماء القراح
شرح

كيفية التغسيل

( و ) المقام الثالث : في كيفية التغسيل : ( يجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى : بماء السدر ، والثانية : بماء الكافور ، والثالثة : بماء القراح ) بلا خلاف يعتد به ، بل عن الغنية « 1 » والخلاف « 2 » : دعوى الاجماع عليه . وعن سلار « 3 » : وجوب الواحد بالقراح . وعن ابني حمزة « 4 » وسعيد « 5 » عدم اعتبار الخليطين . وعن ابن حمزة « 6 » : عدم اعتبار الترتيب المذكور . ويشهد للأول : جملة من النصوص : كصحيح ان مسكان عن مولانا الصادق ( ع ) قال : سألته عن غسل الميت فقال ( ع ) : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت ، واغسله
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 102 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 694 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 49 . ( 4 ) نسبه إليه في مستند الشيعة ج 3 ص 137 . ( 5 ) نسبه إليه في مستند الشيعة ج 3 ص 137 . ( 6 ) الوسيلة ص 65 .