شرح
المورد الثاني : في اعتبار كونه من وراء الثياب وعدمه ، ففي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) : المشهور انه يشترط ذلك « 1 » ، بل عن الحدائق « 2 » : انه المعروف في كلامهم ، وعن تذكرة المصنف ( رح ) « 3 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن ظاهر الغنية « 4 » والكافي « 5 » والاصباح « 6 » والذكرى « 7 » والمدارك « 8 » والذخيرة « 9 » وكشف اللثام « 10 » وغيرها : عدم الاعتبار .
ويشهد له - مضافا إلى اطلاق بعض النصوص - صحيح ابن حازم المتقدم ، فان قوله ( ع ) : يلقى على عورتها . كالصريح في عدم الاعتبار إلا في العورة ، وحمله على خصوص المرأة كما ترى .
وخبر زيد الشحام المتقدم : وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها . فإنه أيضا كالنص في أن المحرم انما هو النظر إلى العورة خاصة . فتأمل .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 283 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 395 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 359 .
( 4 ) غنية النزوع ص 102 .
( 5 ) الكافي ص 237 .
( 6 ) اصباح الشيعة سلسلة الينابيع الفقهية ج 2 ص 16 - 17 .
( 7 ) الذكرى ج 1 ص 304 .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 61 .
( 9 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 81 .
( 10 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 215 .