تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
الثلاثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال ( ع ) : ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته ، وقال : أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده خرفة حين يغسله « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . واستدل للثاني : بما دلَّ « 3 » على أن الميت الجنب يغسل غسلا واحدا ، وبما دلَّ « 4 » على أنه كغسل الجنابة . وفيهما نظر : أما الأول : فلان الظاهر منه إرادة الوحدة في مقابل انضمام غسل الجنابة . وبعبارة أخرى : إرادة التداخل لا في مقابل تعدد الأغسال ، ولو سلم ظهوره في نفسه في الثاني تعين حمله على ما ذكرناه جمعا بينه وبين ما سبق . وأما الثاني : فلانه ظاهر في إرادة التشبيه من حيث الكيفية خاصة ، ولا نظر له إلى الكمية ، مع أنه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بما ذكر . وبذلك يظهر ضعف القول الثالث ، إذ الظاهر أنه لا مدرك له سوى الوجه الثاني الذي عرفت ما فيه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 108 ح 14 / الوسائل ج 2 ص 479 ح 2694 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 479 باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 539 باب إجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 486 باب أن غسل الميت كغسل الجنابة .