شرح
وبهما ترفع اليد عن ظهور جملة من النصوص في الاعتبار : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : تغسله عمته وخالته في قميصه « 1 » .
وموثق سماعة عنه ( ع ) : في الرجل مات وليس عنده إلا نساء تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه « 2 » .
وفي المرأة تموت وليس عندها إلا رجال : وان كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها « 3 » .
ونحوهما موثق عبد الرحمن المتقدم « 4 » .
وتحمل على الاستحباب أو على صورة وجود الأجنبي كما يشعر به موثق سماعة ، أو على أن الغرض محافظة العورة كما عن الشهيد التصريح به في الذكرى « 5 » . ويؤيده ضم الزوجة إليها في بعض النصوص .
فتحصل : ان الأقوى هو عدم الوجوب ، ولكن الاحتياط لا يترك لذهاب المعظم إلى الوجوب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 159 ح 12 / الوسائل ج 2 ص 517 ح 2794 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 155 ح 431 / الوسائل ج 2 ص 519 ح 2798 .
( 3 ) المصدر السابق ذيل الرواية السابقة .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 175 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 517 ح 2793 .
( 5 ) الذكرى ج 1 ص 343 .