شرح
إلى الظاهر المشهور أو صريحهم الأول ، وعن ظاهر التذكرة « 1 » وحبل المتين « 2 » : الاجماع عليه ، وعن السرائر « 3 » والمنتهى « 4 » وكشف اللثام « 5 » والمدارك « 6 » والذخيرة « 7 » والتلخيص « 8 » : الثاني ، بل ظاهر محكي المختلف « 9 » : انه مذهب الأكثر .
ويشهد للأول صحيح ابن ان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة « 10 » . وهو وان دل على تقديم خصوص الزوجة عليها ، وان مرتبتها متأخرة عن الزوجة ، إلا أنه يتعدى عنها إلى المماثل ، إذ الزوجة اما أن تكون
مرتبتها متأخرة عن المماثل أو مقارنة ، وعلى كل تقدير يثبت المطلوب واحتمال دخل خصوصية الزوجية خلاف الظاهر ، كما أن اختصاصه بتغسيل المرأة الرجل لا ينافي مع عموم الحكم لالغاء الخصوصية .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1357 .
( 2 ) الحبل المتين ط . ق ص 63 .
( 3 ) السرائر ج 1 ص 168 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 436 .
( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 218 .
( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 61 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 81 .
( 8 ) نسبه إليه في كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 218 .
( 9 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 401 .
( 10 ) التهذيب ج 1 ص 444 ح 81 / الوسائل ج 2 ص 518 ح 2795 .