تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
ويرد على الثاني : ان هذه الانصرافات الناشئة عن التشكيكات بدوية تزول بأدنى تأمل ، فلا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق الأدلة . ويرد على الثالث : ان المستفاد من النصوص بمقتضى العلة ان الحكم الثابت للزوجة بعد انقضاء العدة هو الحكم الثابت للزوج من حين موت الزوجة ، ولازم ذلك هو عدم كون الحكم المعلل بهذه العلة هو جواز التغسيل لما عرفت من جواز تغسيل الزوج زوجته . فتحصل : ان الأظهر هو الجواز .

تغسيل المحارم بعضهم بعضا

الثالث : من موارد عدم اعتبار المماثلة : تغسيل المحارم بعضهم بعضا بلا خلاف فيه في الجملة ، بل اجماعا كما حكاه جماعة « 1 » . وتشهد له جملة من النصوص - وقد تقدم بعضها « 2 » - كصحيحي منصور والحلبي وغيرهما في الفرع السابق ، وسيأتي بعضها الاخر . انما الخلاف في موردين : المورد الأول : في اعتبار فقد المماثل وعدمه ، ففي الجواهر « 3 » : نسب
هامش
( 1 ) راجع مستند الشيعة ج 3 ص 89 حيث شرط المماثلة في غير المحارم و . . . على الأشهر الأظهر بل عليه الاجماع ، وغيره ارسل هذا الامر ارسال المسلمات . ( 2 ) راجع ص 215 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 4 ص 73 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227 | السيد محمد صادق الروحاني