تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
فلا اشكال في عدم الجواز فيه لأنها أجنبية قطعا كما في طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » . الرابع : هل يجوز للزوجة تغسيل زوجها بعد انقضاء العدة ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت كما لو بقي الميت مدة طويلة لإرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ولم يتلاش الميت في هذه المدة بنحو يسقط غسله أم لا ؟ وجهان : اختار أولهما في محكي الذكرى « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » ، واستشكل فيه : بأنها تصير أجنبية بانقضاء العدة لا سيما إذا تزوجت ، وبانصراف نصوص الباب الدالة على الجواز عن مثل الفرض ، فالمرجع فيه عموم ما دلَّ على اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحاب ، وبانه علل الجواز في جملة من نصوص الباب المتقدمة كصحيح زرارة بأنها في عدة ، وهو يقتضي عدم الجواز بعد انقضاء العدة . ولكن يرد على الأول : انها تصير أجنبية بالموت ، ومع ذلك جاز لها تغسيله ، وكونها في عدة ليس معناه بقاء علقة الزوجية كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ط . ق ج 2 ص 284 . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 313 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 360 . ( 4 ) روض الجنان ط . ق ص 96 .