تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
امرأة ذات محرم منه ، وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه « 1 » . وفي الجميع نظر : لان الأول قاصر السند بأبي جميلة ، مع أن قوله : من غير أن تنظر إلى عورته ظاهر في أن الامر بتعسيلها إياه في قميص انما يكون لئلا تنظر إلى عورته . والثاني : قاصر سندا بالارسال ، مع احتمال ان يكون القيد لخصوص تغسيل ذات محرمه كما لا يخفى . والثالث : قاصر الدلالة لوجهين : 1 - ان الظاهر من المرأة ما عدا الزوجة من المحارم . 2 - احتمال ان يكون المنع عن خلع ثوبه لحضور النساء ، مع أنه لو سلمت تماميته سندا ودلالة ، لا يصلح لمقاومة ما سبق ، فيتعين حمله على الاستحباب . الثالث : لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، لاطلاق الأدلة ، والمصنف - ( رح ) - تنظر في المطلقة الرجعية « 2 » . ويرد عليه : ان مقتضى اطلاق ما دلَّ على أنها زوجة الحاقها بالزوجة . ودعوى « 3 » انصرافه إلى غير هذا الحكم ممنوعة ، واما المطلقة بائنا ،
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 1 ص 204 ح 16 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 436 . ( 3 ) مستمسك العروة ج 4 ص 50 .