تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
بعد الموت كصحيح ابن سنان المتقدم بالتقريب المتقدم آنفا ، وجملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) المتقدم « 1 » . فان التقييد في تغسيل الزوج زوجته بكونه من وراء الثوب وتركه في تغسيل الزوجة زوجها لا سيما مع التعليل بأنه إذا ماتت المرأة في عدة منه صريح في جواز تغسيلها إياه مجردا ، ونحوه خبر داود بن سرحان عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » ، وصحيح الكناني المتقدم « 3 » . واستدل لاعتبار كونه من وراء الثوب فيه بخبر زيد الشحام عن مولانا الصادق ( ع ) : عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال ( ع ) : ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وان كان له فيهن امرأة فليغسل في قيمص من غير أن تنظر إلى عورته « 4 » . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه ( ع ) : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء ؟ قال ( ع ) تغسله امرأته وذات محرمه وتصب عليهالنساء الماء صبا من فوق الثياب « 5 » . وموثق سماعة : عن رجل مات وليس عنده الا نساء ، قال ( ع ) : تغسله
هامش
( 1 ) راجع ص 222 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 158 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 531 ح 2826 . ( 3 ) قد تقدم ص 216 / راجع التهذيب ج 1 ص 438 ح 59 / الوسائل ج 2 ص 532 ح 2831 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 443 ح 77 / الوسائل ج 2 ص 518 ح 2796 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 175 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 517 ح 2793 .