شرح
والروضة « 1 » ، وعن الروض « 2 » : انه المشهور .
الثالث : اعتباره في تغسيل الزوج المرأة دون العكس ، وهو المنقول عن الاستبصار « 3 » وكشف اللثام « 4 » والأظهر هو الأول .
اما في الزوجة : فيشهد له ما دلَّ على جواز ان ينظر الرجل إلى زوجته بعد الموت كصحيحي عبد الله بن سنان ، ومنصور المتقدمين ، وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال ( ع ) : نعم « 5 » .
ولا يعارضها ما ظاهره عدم الجواز كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال ( ع ) : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها « 6 » . لتعين حمله على الكراهة جمعا بينه وبينها .
نعم ظاهر خبر منصور حرمة النظر إلى عورتها ، ولا صارف لظهوره
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 1 ص 407 .
( 2 ) روض الجنان ط . ق ص 96 .
( 3 ) الإستبصار ج 1 ص 198 .
( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 218 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 428 ح 8 / الوسائل ج 2 ص 2829 532 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 440 ح 68 / الوسائل ج 2 ص 532 ح 2830 .