تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
والناصريات « 1 » وكثير من كتب المصنف ( رح ) « 2 » والشهيدين « 3 » والمحقق الثاني « 4 » ، وفي المدارك « 5 » : نسبته إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد نسبته إلى المشهور . أو إذا كان قبل الإستبانة كما عن الخلاف « 6 » والسرائر « 7 » والإصباح « 8 » ؟ وعن الأول : الإجماع عليه ، وعن الثاني : نسبته إلى الأكثر بين المحصلين . أو إذا كان بصفات الحيض كما عن الصدوق « 9 » . أو إذا كان قبل مضي عشرين يوماً ، وإلا فيحكم بكونه استحاضة كما عن النهاية « 10 » والاستبصار « 11 » وفي المدارك « 12 » .
هامش
( 1 ) الناصريات ص 170 . ( 2 ) كقواعد الأحكام ج 12 ص 213 . ( 3 ) الذكرى ص 28 . روض الجنان ص 59 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 286 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 44 . ( 6 ) الخلاف ج 1 ص 247 . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 150 . ( 8 ) اصباح الشيعة عن سلسلة الينابيع الفقهية الطهارة ج 2 ص 430 ، قوله : ولا يكون [ أي الحيض ] للحامل المستبين حملها ، فالبمفهوم يدل على أن غير المستبين ممكن ان تحيض . ( 9 ) أطلق الصدوق في المقنع ص 50 ثبوت الحيض للحامل . نعم في كتابه الفقيه ج 1 ص 91 قيده بالأوصاف . ( 10 ) النهاية ص 25 . ( 11 ) الإستبصار ج 1 ص 140 . ( 12 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 12 . حيث قوى هذا القول .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19 | السيد محمد صادق الروحاني