شرح
والناصريات « 1 » وكثير من كتب المصنف ( رح ) « 2 » والشهيدين « 3 » والمحقق الثاني « 4 » ، وفي المدارك « 5 » : نسبته إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد نسبته إلى المشهور .
أو إذا كان قبل الإستبانة كما عن الخلاف « 6 » والسرائر « 7 » والإصباح « 8 » ؟ وعن الأول : الإجماع عليه ، وعن الثاني : نسبته إلى الأكثر بين المحصلين .
أو إذا كان بصفات الحيض كما عن الصدوق « 9 » .
أو إذا كان قبل مضي عشرين يوماً ، وإلا فيحكم بكونه استحاضة كما عن النهاية « 10 » والاستبصار « 11 » وفي المدارك « 12 » .
هامش
( 1 ) الناصريات ص 170 .
( 2 ) كقواعد الأحكام ج 12 ص 213 .
( 3 ) الذكرى ص 28 . روض الجنان ص 59 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 286 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 44 .
( 6 ) الخلاف ج 1 ص 247 .
( 7 ) السرائر ج 1 ص 150 .
( 8 ) اصباح الشيعة عن سلسلة الينابيع الفقهية الطهارة ج 2 ص 430 ، قوله : ولا يكون [ أي الحيض ] للحامل المستبين حملها ، فالبمفهوم يدل على أن غير المستبين ممكن ان تحيض .
( 9 ) أطلق الصدوق في المقنع ص 50 ثبوت الحيض للحامل . نعم في كتابه الفقيه ج 1 ص 91 قيده بالأوصاف .
( 10 ) النهاية ص 25 .
( 11 ) الإستبصار ج 1 ص 140 .
( 12 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 12 . حيث قوى هذا القول .