تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
أم لا يجتمع معه مطلقاً كما عن المفيد « 1 » وابن الجنيد « 2 » ، وفي الشرائع « 3 » ؟ وجوه وأقوال : واستدل للأول بجملة من النصوص : كصحيح ابن سنان « 4 » عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الحبلى ترى الدم تترك الصلاة ؟ فقال ( ع ) : نعم إن الحبلى ربما قدفت بالدم . وصحيح ابن مسلم « 5 » عن أحدهما ( ع ) : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت . ونحوهما غيرهما . وتمامية الإستدلال المذكور تتوقف على عدم تمامية ما استدل به على الأقوال الأخر كما لا يخفى ، وسيأتي الكلام فيه فانتظر . وأما القول الثاني : فإن كان المراد من الإستبانة مضي عشرين يوماً فسيأتي الكلام فيه ، وإلا فلا دليل عليه ، بل صحيح حميد بن المثنى « 6 » عن أبي عبد الله ( ع ) في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض
هامش
( 1 ) أحكام النساء ص 24 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف ج 1 ص 356 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 26 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 97 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 30 من أبواب الحيض ح 2277 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 17 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من أبواب الحيض ح 2283 ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 18 / الوسائل ج 2 ص 332 ب 30 من أبواب الحيض ح 2284 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20 | السيد محمد صادق الروحاني