شرح
أم لا يجتمع معه مطلقاً كما عن المفيد « 1 » وابن الجنيد « 2 » ، وفي الشرائع « 3 » ؟ وجوه وأقوال :
واستدل للأول بجملة من النصوص : كصحيح ابن سنان « 4 » عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الحبلى ترى الدم تترك الصلاة ؟ فقال ( ع ) : نعم إن الحبلى ربما قدفت بالدم .
وصحيح ابن مسلم « 5 » عن أحدهما ( ع ) : عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلت . ونحوهما غيرهما .
وتمامية الإستدلال المذكور تتوقف على عدم تمامية ما استدل به على الأقوال الأخر كما لا يخفى ، وسيأتي الكلام فيه فانتظر .
وأما القول الثاني : فإن كان المراد من الإستبانة مضي عشرين يوماً فسيأتي الكلام فيه ، وإلا فلا دليل عليه ، بل صحيح حميد بن المثنى « 6 » عن أبي عبد الله ( ع ) في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض
هامش
( 1 ) أحكام النساء ص 24 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف ج 1 ص 356 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 26 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 97 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 329 ب 30 من أبواب الحيض ح 2277 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 17 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من أبواب الحيض ح 2283
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 18 / الوسائل ج 2 ص 332 ب 30 من أبواب الحيض ح 2284 .