تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح

عدم اعتبار المماثلة في الصبي والصبية

المورد الثاني : من البحث في الموارد التي لا تعتبر المماثلة : الأول : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه اجماعا كما عن غير واحد التصريح به « 1 » . وعن المبسوط « 2 » اختصاص الجواز بما إذا كان الصبي دون ثلاث سنين ، فلو مات وله ثلاث سنين فحكمه حكم الرجل سواء . وعن المقنعة « 3 » والمراسم « 4 » : جواز تغسيل الصبي مجردا ان كان ابن خمس سنين . وعن الصدوق « 5 » : جواز تغسيل الرجل بنت أقل من خمس سنين مجردة . وفي المعتبر « 6 » : التوقف في تغسيل الرجل الصبية الأجنبية مطلقا . وفي المدارك « 7 » : استظهار قوة القول بالخمس .
هامش
( 1 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 436 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 176 . ( 3 ) المقنعة ص 87 . ( 4 ) المراسم العلوية ص 50 . ( 5 ) المقنع ص 62 . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 324 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 68 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني