شرح
مقتضى ما تقدم من الأصل والخبر عدم الفرق بين وجود المماثل وفقده ، فما اختاره في محكي النهاية ضعيف .
واستدل لما اختاره الصدوق بخبر محمد بن الحسن في جامعه : في الجارية تموت من الرجال في السفر ، قال ( ع ) : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغتسل ، وان كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت « 1 » . ولا يعارضه ما روي في محكي التهذيب مرسلا قال : روى في الجارية تموت مع الرجل ، فقال ( ع ) : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل « 2 » . لاضطرابه وقد نقل من ابن طاووس ( رح ) أنه قال : ان لفظ ( أقل ) هنا وهم واصله ( أكثر ) « 3 » . وعليه فينطبق على الرواية المتقدمة .
وفيه : انه لضعفه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، ومنه يظهر ضعف ما عن المقنعة « 4 » والمراسم « 5 » ، فإنه استدل له بالرواية المتقدمة . ويرد عليه - مضافا إلى ذلك - ان مضمونها لا يوافق هذا القول .
فتحصل : ان الأظهر ما هو المشهور .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 155 ح 429 / الوسائل ج 2 ص 528 ح 2819 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 341 ح 167 / الوسائل ج 2 ص 521 ح 2805 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 527 .
( 4 ) المقنعة ص 87 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 50 .