تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
وفيه : ان ظاهر أدلة اعتبار المماثلة اعتبارها بنفسها كما هو الشأن في كل عنوان اخذ في لسان الدليل ، ولذا مع وجود المماثل لا يصح غسل غيره وان لم ينطبق عليه شئ من الجهات المقبحة للفعل ، مع أنه قد عرفت انه لا يجوز لكل منهما النظر إلى الخنثى ولمسها للعلم الاجمالي . فراجع . واستدل للرابع : في محكي الخلاف « 1 » : بالاجماع والاخبار . وفيه : ما سيجئ في محله في كتاب الإرث من عدم ثبوت هذا الاجماع ولا هذه الأخبار . واستدل للخامس : بخبر زيد بن علي المتقدم الدال على لزوم التيمم مع عدم المماثل بدعوى فقده في المقام . وفيه : ما عرفت من وجوده ، وانما المفقود العلم به بعينه . واستدل للسادس : بما دلَّ على وجوب التغسيل غير الممكن في المقام إلا بشراء الأمة . وفيه : ما عرفت من امكانه بتكرير الغسل من الرجل والمرأة . فتحصل : ان الأظهر هو القول الثاني . ويلحق بالخنثى ما إذا كان ميت أو عضو ميت مشتبها بين الذكر والأنثى ، فان الكلام فيه هو الكلام في الخنثى .
هامش
( 1 ) لم يذكر الشيخ حكم الخنثى في غسل الميت ولكن ميز الخنثى بالقرعة في الخلاف ج 4 ص 358 مسألة 142 .