تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
وعن النهاية « 1 » : اختصاص الحكم بصورة فقد المماثل . وعن ابن حمزة « 2 » : تقسيم الصبي ثلاثة أقسام : ابن ثلاث سنين ، وابن أكثر ، ومراهق . فالأول تغسله الأجنبية مجردا ، والثاني تغسله من فوق ثيابه ، والثالث يدفن من غير غسل . هذه هي أقوال المسألة . أقول : لا ينبغي التوقف في جواز تغسيل المرأة الأجنبية الصبي ، والرجل الأجنبي الصبية في الجملة لاطلاقات وجوب التغسيل السليمة عن ما يخصصها لعدم شمول الأخبار المانعة لهما ، لان موضوعها المرأة والرجل غير الشاملين لهما ، ولا أقل من انصرافهما عنهما . وحرمة النظر إلى عورتهما لو ثبتت حتى مع عدم كونهما مميزين - مع أنه محل منع - لا تقتضي عدم جواز التغسيل ، بل لزوم ان يلقى على العورة خرقة حين الاغتسال ، وأما غير العورة من سائر جسدهما ، فالظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في عدم حرمة النظر ، بل النص الصحيح « 3 » دل على الجواز . وأما موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الصبي تغسله امرأة ؟ فقال ( ع ) : انما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت فلا تصاب امرأة تغسلها ، قال ( ع ) : ويغسلها رجل أولى الناس بها « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 41 . ( 2 ) الوسيلة ص 63 . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 228 ح 25498 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 445 ح 83 / الوسائل ج 2 ص 527 ح 2817 .