تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح

تغسيل الخنثى المشكل

الثاني : الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون يغسلها الرجل والمرأة لما ستعرف من صحة غسل غير المماثل لمن يكون عمره بهذا الحد فما دون . وان زاد عنها فإن كان له أمة تغسله الأمة بناء على جوازه لها كما سيجئ ، والا فاما ان يكون له محرم أم لا . أما على الأول : فقد صرح جماعة منهم المصنف « 1 » والشهيد « 2 » والمحقق الثاني « 3 » وغيرهم « 4 » بأنه يغسله محارمه واستدل له : بأنه ان بنينا على جواز تغسيل المحرم مطلقا ولو مع وجود المماثل ، فالحكم في المقام واضح ، وان بنينا على اشتراط تغسيل المحرم بفقد المماثل ، فالجواز في المقام انما يكون لعدم الوقوف على المماثل فهو موضع ضرورة . ودعوى « 5 » عدم شمول ما دلَّ على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة للمقام لظهوره في معلوم الرجولية أو الأنوثية مندفعة بان مورد السؤال في النصوص وان كان كذلك إلا أن جوابه ( ع ) عام يشمل المقام ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 229 . ( 2 ) البيان ص 23 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 361 . ( 4 ) راجع روض الجنان ط . ق ص 97 ، مجمع الفائدة ج 1 ص 176 ، ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 82 . ( 5 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 364 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206 | السيد محمد صادق الروحاني