شرح
تغسيل الخنثى المشكل
الثاني : الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون يغسلها الرجل والمرأة لما ستعرف من صحة غسل غير المماثل لمن يكون عمره بهذا الحد فما دون . وان زاد عنها فإن كان له أمة تغسله الأمة بناء على جوازه لها كما سيجئ ، والا فاما ان يكون له محرم أم لا . أما على الأول : فقد صرح جماعة منهم المصنف « 1 » والشهيد « 2 » والمحقق الثاني « 3 » وغيرهم « 4 » بأنه يغسله محارمه واستدل له : بأنه ان بنينا على جواز تغسيل المحرم مطلقا ولو مع وجود المماثل ، فالحكم في المقام واضح ، وان بنينا على اشتراط تغسيل المحرم بفقد المماثل ، فالجواز في المقام انما يكون لعدم الوقوف على المماثل فهو موضع ضرورة . ودعوى « 5 » عدم شمول ما دلَّ على جواز تغسيل غير المماثل عند الضرورة للمقام لظهوره في معلوم الرجولية أو الأنوثية مندفعة بان مورد السؤال في النصوص وان كان كذلك إلا أن جوابه ( ع ) عام يشمل المقام ،هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 229 .
( 2 ) البيان ص 23 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 361 .
( 4 ) راجع روض الجنان ط . ق ص 97 ، مجمع الفائدة ج 1 ص 176 ، ذخيرة المعاد ط . ق ج 1 ق 1 ص 82 .
( 5 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 1 ق 2 ص 364 .