شرح
كذلك فان صريح محكي الوسيلة « 1 » وظاهر معقد اجماع التذكرة « 2 » : اعتبار حضور الأجانب من المسلمين والمسلمات ، لكن الأظهر عدم اعتباره كما يشهد له اطلاق الخبرين المتقدمين .
والاجماع المحكي ليس بحجة لا سيما ومن المحتمل كون هذا الشرط مذكورا في معقد الاجماع جاريا مجرى العادة ، فلو فرض ان الكتابي علم ذلك من المسلمين سابقا ففعله يجتزي به .
وفي إعادة الغسل لو وجد المماثل قبل الدفن وجهان ، بل قولان : اختار الأول في محكي التذكرة « 3 » والذكرى « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والروض « 6 » والذخيرة « 7 » وغيرها « 8 » ، وفي الجواهر « 9 » : بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له ، نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 64 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 361 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 364 .
( 4 ) الذكرى ج 1 ص 308 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 361 .
( 6 ) روض الجنانط . ق ص 98 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 83 ، قوله : وهل تجب إعادة الغسل لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين ؟ فيه قولان أقربهمما نعم لان المأمور به لم يوجد للتعذر . . . الخ .
( 8 ) مستمسك العروة ج 4 ص 94 .
( 9 ) جواهر الكلام ج 4 ص 62 .