شرح
ثم يغسلونه فقد اضطر . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة ، قال ( ع ) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها « 1 » . ونحوه خبر زيد بن علي المتقدم « 2 » .
وأورد على الاستدلال بهما بايرادات :
1 - ما في المدارك « 3 » : من أنهما ضعيفا السند جدا ، وفي المعتبر « 4 » : ذكر وجه الضعف وهو ان سند الحديث الأول كله فطحية ، والحديث الثاني رجاله زيدية ، وحديثهم مطرح بين الأصحاب .
2 - ما في المعتبر « 5 » من أن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة .
3 - ما في الحدائق « 6 » وهو ان هذين الخبرين يعارضان ما دلَّ على نجاسة أهل الكتاب ، وتلك النصوص تقدم كما حقق في مبحث نجاسة أهل الكتاب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 156 ح 437 / الوسائل ج 2 ص 515 ح 2788 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 443 ح 78 / الوسائل ج 2 ص 516 ح 2789 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 64 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 326 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 326 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 401 .