تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ثم يغسلونه فقد اضطر . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة ، قال ( ع ) : تغتسل النصرانية ثم تغسلها « 1 » . ونحوه خبر زيد بن علي المتقدم « 2 » . وأورد على الاستدلال بهما بايرادات : 1 - ما في المدارك « 3 » : من أنهما ضعيفا السند جدا ، وفي المعتبر « 4 » : ذكر وجه الضعف وهو ان سند الحديث الأول كله فطحية ، والحديث الثاني رجاله زيدية ، وحديثهم مطرح بين الأصحاب . 2 - ما في المعتبر « 5 » من أن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة . 3 - ما في الحدائق « 6 » وهو ان هذين الخبرين يعارضان ما دلَّ على نجاسة أهل الكتاب ، وتلك النصوص تقدم كما حقق في مبحث نجاسة أهل الكتاب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 156 ح 437 / الوسائل ج 2 ص 515 ح 2788 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 443 ح 78 / الوسائل ج 2 ص 516 ح 2789 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 64 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 326 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 326 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 401 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني