تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
الأصحاب « 1 » انه يجوز ان يُغسِّل الكتابي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا يجوز ان تغسل الكتابية المسلمة إذا لم تكن مسلمة أو مسلم ذو رحم . وعن الشهيد في الذكرى « 2 » : لا اعلم لهذا مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، وعن المصنف ( رح ) في التذكرة « 3 » : نسبته إلى علمائنا . وعن المحقق في المعتبر « 4 » وظاهر الشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » والمقدس الأردبيلي « 7 » وسيد المدارك « 8 » والوحيد « 9 » وصاحب الحدائق « 10 » : انه يدفن بغير غسل . ويشهد للأول : موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة : قال ( ع ) : يغتسل النصارى
هامش
( 1 ) المشهور على جواز غسل الكافر والكافرة ولم يتعرضوا للكتابي . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 310 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 361 . ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 30 . ( 5 ) الذكرى ج 1 ص 308 ، شرح اللمعة ج 1 ص 410 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 367 . ( 7 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 181 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 77 . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 10 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 402 .