تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
ومنها : ما دلَّ على وجوب غسل مواضع التيمم : كحسن المفضل بن عمر : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال ( ع ) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم « 1 » . ومنها : ما دلَّ على أنه يغسل مواضع الوضوء : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال ( ع ) : يغسل منه موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن « 2 » . ومنها : ما دلَّ على وجوب تغسيل الكفين : كصحيح ابن فرقد عن الإمام الصادق ( ع ) : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال ( ع ) : يغسلون كفيها « 3 » . هذه هي الخبار الواردة في الباب ، فإن كان حمل الطوائف الأخيرة على الاستحباب وما فيها من الاختلاف على التخيير جمعا عرفيا فهو ، وإلا فيتعين طرحها بأجمعها غير الطائفة الأولى لما في أكثرها من ضعف السند واعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 159 ح 13 / الوسائل ج 2 ص 522 ح 2806 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 443 ح 75 / الوسائل ج 2 ص 525 ح 2811 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 157 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 523 ح 2807 .