شرح
ومنها : ما تضمن الامر بالتغسيل عند الضرورة من وراء الثياب : كرواية جابر عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال ( ع ) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ، قال ( ع ) : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون « 1 » .
وخبر أبي حمزة : لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة « 2 » .
وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب ان يلف على يديه خرقة « 3 » ونحوها غيرها .
ومنها : ما دلَّ على وجوب تيمم الميت : كخبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي ( ع ) : اتى رسول الله ( ص ) نفر فقالوا : ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : ( ص ) كيف صنعتم ؟ قالوا صببنا الماء عليها صبا ، فقال ( ص ) : اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟
قالوا : لا ، قال ( ص ) : أفلا يممتموها « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 442 ح 72 / الوسائل ج 2 ص 524 ح 2810 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 440 ح 66 / الوسائل ج 2 ص 519 ح 2799 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 444 ح 79 / الوسائل ج 2 ص 525 ح 2814 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 443 ح 78 / الوسائل ج 2 ص 516 ح 2789 .