شرح
ولم نجده ، وعن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » : استحباب غسل مواضع التيمم . هذه هي الأقوال والفتاوى المحكية في المقام .
وأما النصوص فهي على طوائف :
منها : ما دلَّ على ما أفتى به المشهور : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال ( ع ) : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال ، قال ( ع ) : يدفن كما هو بثيابه « 3 » .
وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) : عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال ( ع ) : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه « 4 » .
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ، قال ( ع ) تلف وتدفن ولا تغسل « 5 » . ونحوها غيرها « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 175 .
( 2 ) نهاية الأحكام ج 2 ص 232 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 154 ح 428 / الوسائل ج 2 ص 520 ح 2801 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 154 ح 427 / الوسائل ج 2 ص 521 ح 2802 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 441 ح 70 / الوسائل ج 2 ص 521 ح 2803 .
( 6 ) الوسائل ج 2 ص 521 ب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم .