تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
الأول : في المستثنى منه ، الثاني : في المستثنى . أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » اعتبار المماثلة مطلقا ، ولا تختص بحال الاختيار ، فلو لم يوجد المماثل سقط الغسل ، وفي المعتبر « 2 » : دعوى اجماع أهل العلم عليه . وعن الشيخين في المقنعة « 3 » والتهذيب « 4 » ، والحلبي في الكافي « 5 » ، وابن زهرة في الغنية « 6 » : وجوب تغسيل الرجل المرأة إذا لم توجد امرأة من وراء الثياب . إلا أن الشيخ في محكي التهذيب « 7 » قال : يشترط عدم المماسة والأخيرين « 8 » اعتبرا تغميض العينين ، ونسب الشهيد إلى العلامة « 9 » وجوب تيممه . وفي الجواهر « 10 » .
هامش
( 1 ) راجع شرح اللمعة ج 1 ص 406 ، كفاية الأحكام ج 1 ص 34 ، الحدائق الناضرة ج 3 ص 452 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 323 . ( 3 ) المقنعة ص 87 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 438 . ( 5 ) الكافي ص 236 . ( 6 ) غنية النزوع ص 102 . ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 441 . ( 8 ) الكافي ص 236 ، غنية النزوع ص 102 . ( 9 ) الذكرى ج 1 ص 312 . ( 10 ) جواهر الكلام ج 4 ص 69 .