شرح
الأول : في المستثنى منه ، الثاني : في المستثنى .
أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب « 1 » اعتبار المماثلة مطلقا ، ولا تختص بحال الاختيار ، فلو لم يوجد المماثل سقط الغسل ، وفي المعتبر « 2 » : دعوى اجماع أهل العلم عليه .
وعن الشيخين في المقنعة « 3 » والتهذيب « 4 » ، والحلبي في الكافي « 5 » ، وابن زهرة في الغنية « 6 » : وجوب تغسيل الرجل المرأة إذا لم توجد امرأة من وراء الثياب .
إلا أن الشيخ في محكي التهذيب « 7 » قال : يشترط عدم المماسة والأخيرين « 8 » اعتبرا تغميض العينين ، ونسب الشهيد إلى العلامة « 9 » وجوب تيممه . وفي الجواهر « 10 » .
هامش
( 1 ) راجع شرح اللمعة ج 1 ص 406 ، كفاية الأحكام ج 1 ص 34 ، الحدائق الناضرة ج 3 ص 452 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 323 .
( 3 ) المقنعة ص 87 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 438 .
( 5 ) الكافي ص 236 .
( 6 ) غنية النزوع ص 102 .
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 441 .
( 8 ) الكافي ص 236 ، غنية النزوع ص 102 .
( 9 ) الذكرى ج 1 ص 312 .
( 10 ) جواهر الكلام ج 4 ص 69 .