تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
عند تحقق كل واحد من الشرطين . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول . فان قلت : ان خبر محمد بن الفضيل : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) اسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه « 1 » . ينافي الخبرين . قلت : انهما لا خصيتهما عنه يقيدانه فيحمل على ما دون الأربعة . فتحصل : ان الأقوى وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة اشهر أو استوت خلقته . ثم إنه لا كلام في أن السقط الذي لا يجب تغسيله يدفن ، وتشهد له المكاتبة المتقدمة ، فهل يجب لفه في خرقة أم لا ؟ وجهان : من عدم المستند وظهور خبر محمد المتقدم ، ومن الاجماع الذي ادعاه غير واحد على وجوبه . ولعل الثاني أقوى .

اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت

المقام الثاني : في الغاسل : صرح غير واحد بأنه تجب المماثلة بين الغاسل والميت إلا في مواضع ، فالكلام يقع في موردين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 208 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 502 ح 2758 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194 | السيد محمد صادق الروحاني