شرح
عند تحقق كل واحد من الشرطين . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول .
فان قلت : ان خبر محمد بن الفضيل : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) اسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه « 1 » . ينافي الخبرين .
قلت : انهما لا خصيتهما عنه يقيدانه فيحمل على ما دون الأربعة .
فتحصل : ان الأقوى وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة اشهر أو استوت خلقته .
ثم إنه لا كلام في أن السقط الذي لا يجب تغسيله يدفن ، وتشهد له المكاتبة المتقدمة ، فهل يجب لفه في خرقة أم لا ؟
وجهان : من عدم المستند وظهور خبر محمد المتقدم ، ومن الاجماع الذي ادعاه غير واحد على وجوبه . ولعل الثاني أقوى .
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
المقام الثاني : في الغاسل : صرح غير واحد بأنه تجب المماثلة بين الغاسل والميت إلا في مواضع ، فالكلام يقع في موردين :هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 208 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 502 ح 2758 .