شرح
الإمام الصادق ( ع ) : السقط إذا تم له أربعة اشهر غسل « 1 » . ونحوه مرفوع أحمد بن محمد الآتي « 2 » .
وضعف سندهما مجبور بقبول الأصحاب لهما كما في المعتبر « 3 » .
ودعوى « 4 » انه يعارضهما موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال ( ع ) : نعم كل ذا يجب عليه إذا استوى « 5 » . بضميمة ما دلَّ على عدم تحقق الاستواء في الأربعة كمرفوع أحمد بن محمد : إذا تم له ستة اشهر فهو تام « 6 » . وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة اشهر ، وجملة « 7 » من النصوص الدالة على أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة اشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى ؟ فيؤمران . فان الاستيذان في ذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة ، وعلى ذلك فيقع التعارض بين مفهوم الموثق والخبرين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 206 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 502 ح 2757 .
( 2 ) يأتي في الصفحة 417 - 418 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 320 .
( 4 ) مستمسك العروة ج 4 ص 71 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 329 ح 130 / الوسائل ج 2 ص 501 ح 2754 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 328 ح 128 / الوسائل ج 2 ص 502 ح 2755 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 13 ح 3 / الوسائل ج 7 ص 140 ح 8948 .