تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
الإمام الصادق ( ع ) : السقط إذا تم له أربعة اشهر غسل « 1 » . ونحوه مرفوع أحمد بن محمد الآتي « 2 » . وضعف سندهما مجبور بقبول الأصحاب لهما كما في المعتبر « 3 » . ودعوى « 4 » انه يعارضهما موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال ( ع ) : نعم كل ذا يجب عليه إذا استوى « 5 » . بضميمة ما دلَّ على عدم تحقق الاستواء في الأربعة كمرفوع أحمد بن محمد : إذا تم له ستة اشهر فهو تام « 6 » . وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة اشهر ، وجملة « 7 » من النصوص الدالة على أن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة اشهر بعث الله تعالى ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما تخلق ذكرا أو أنثى ؟ فيؤمران . فان الاستيذان في ذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة ، وعلى ذلك فيقع التعارض بين مفهوم الموثق والخبرين .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 206 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 502 ح 2757 . ( 2 ) يأتي في الصفحة 417 - 418 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 320 . ( 4 ) مستمسك العروة ج 4 ص 71 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 329 ح 130 / الوسائل ج 2 ص 501 ح 2754 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 328 ح 128 / الوسائل ج 2 ص 502 ح 2755 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 13 ح 3 / الوسائل ج 7 ص 140 ح 8948 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني